النووي
139
شرح صحيح مسلم
من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلا يمس من شعره وبشره شيئا قال أصحابنا والحكمة في النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل والتشبه بالمحرم قال أصحابنا هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم قوله ( عن عمر ابن مسلم عن سعيد بن المسيب ) كذا رواه مسلم عمر بضم العين في كل هذه الطرق الا طريق حسن ابن علي الحلواني ففيها عمرو بفتح العين الا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها عمرا أو عمر وقال العلماء الوجهان منقولان في اسمه قوله ( عمار بن أكمية الليثي ) بضم الهمزة وفتح الكاف واسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء قوله صلى الله عليه وسلم ( من كان له ذبح يذبحه ) هو بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول ومنه قوله تعالى